997

Ghamz ʿuyūn al-baṣāʾir sharḥ kitāb al-ashbāh waʾl-naẓāʾir (Li-Zayn al-ʿĀbidīn Ibn Nujaym al-Miṣrī)

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الرَّابِعَةُ: إذَا مَاتَ الْمَدْيُونُ الْمُسْتَقْرِضُ فَأَجَّلَ الدَّائِنُ الْوَارِثَ.
الْخَامِسَةُ: الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَكَانَ الثَّمَنُ حَالًّا فَأَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي.
٣٢ - السَّادِسَةُ: بَدَلُ الصَّرْفِ.
السَّابِعَةُ: رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ.
٣٣ - آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً لِلْأَوَّلِ
٣٤ - عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ فَبَاعَ مِنْ مُقْرِضِهِ شَيْئًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ
ــ
[غمز عيون البصائر]
انْتَهَى) .
فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَصِحَّ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ وَبَعْدَهَا بَلْ أَوْلَى وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقُنْيَةِ عَدَمُ صِحَّةِ التَّأْجِيلِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَوْهَرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَإِلَّا فَالْفَرْقُ فِي ذَلِكَ عَسِيرٌ بَلْ مُتَعَذِّرٌ (انْتَهَى) .
وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الثَّالِثَةُ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بِلَفْظِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَعْدَ الْعَقْدِ عِنْدَهُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَهَذَا بَحْثٌ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ الْمَشْهُورِ أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَحَّ إلَّا لِقَرْضٍ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَمَّا الْقَرْضُ فَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ تَأْجِيلِهِ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ وَالتَّأْجِيلُ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ تَأَمَّلْتُ هَذَا الْبَحْثَ فَوَجَدْتُهُ وَاهِيًا وَرَأَيْتُ الشَّيْخَ فِيهِ سَاهِيًا؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ عَدُّوا الْإِقَالَةَ بِمَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَأَطْلَقُوا فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ خَارِجِهِ وَقَدْ مَثَّلَ لِذَلِكَ الْفَاضِلُ مِسْكِينُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بِقَوْلِهِ: لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ أَقِلْنِي حَتَّى أُؤَخِّرَ عَنْكَ الثَّمَنَ سَنَةً فَقَالَ أَقَلْتُ جَازَتْ الْإِقَالَةُ دُونَ التَّأْخِيرِ (انْتَهَى) .
فَلْيُتَأَمَّلْ. (٣١) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ إذَا مَاتَ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذِهِ الرَّابِعَةُ هِيَ الْأَوْلَى.
(٣٢) قَوْلُهُ: السَّادِسَةُ بَدَلُ الصَّرْفِ، السَّابِعَةُ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَا خَفَاءَ أَنَّ قَبْضَهَا شَرْطٌ وَالتَّأْجِيلُ يُنَافِيهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ التَّأْجِيلُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِأَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَأَجَّلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(٣٣) قَوْلُهُ: آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً لِلْأَوَّلِ.
أَيْ بِالْمُقَاصَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَتْلُو الْوُجُوبَ.
(٣٤) قَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ إلَخْ.
يَعْنِي إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ لِرَجُلٍ ثُمَّ وَجَبَ

3 / 100