88

Ghamz Cuyun

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَعْمَلَ لِأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ، فَلَا تَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَالْخِدْمَةُ تَرْكُ التِّجَارَةِ فَتَتِمُّ بِهَا. . قَالُوا وَنَظِيرُهُ الْمُقِيمُ وَالصَّائِمُ وَالْكَافِرُ وَالْمَعْلُوفَةُ وَالسَّائِمَةُ. ١٣٨ - حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا وَلَا مُفْطِرًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا سَائِمَةً بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَيَكُونُ مُقِيمًا ١٣٩ - وَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَرْكُ الْعَمَلِ، ١٤٠ - كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، ١٤١ - وَمِنْ هُنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ يَعْنِي فِي الْمُبَاحَاتِ، وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنْ الْمَشَايِخِ، ــ [غمز عيون البصائر] كَالْمَجْبُوبِ يَتُوبُ عَنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهَا. قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ: مَا خَطَرَ بِبَالِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَهُنَا خَطَرَ بِبَالِهِ وَتَابَ عَنْهُ (انْتَهَى) . وَأَقُولُ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ خَطَرَ بِبَالِهِ أَيْ مُصَمَّمًا عَلَى فِعْلِهِ لَا مُجَرَّدِ الْخُطُورِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ. بَقِيَ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ التَّوْبَةِ حُصُولُ الثَّوَابِ. (١٣٨) قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا وَلَا مُفْطِرًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا سَائِمَةً يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَلَا عَلُوفَةً تَتْمِيمًا لِلتَّقَابُلِ (١٣٩) قَوْلُهُ: وَصَائِمًا أَيْ مَعَ تَحَقُّقِ الشُّرُوعِ إذْ نَوَى الصَّوْمَ لَيْلًا لَمْ يَصِرْ صَائِمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ قَبْلَ الْفَجْرِ. (١٤٠) قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. قِيلَ يُشَكَّلُ عَلَى هَذَا مَا فِي النِّهَايَةِ مَعْزَيَا لِلذَّخِيرَةِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ. ثُمَّ قَالَ بِشَرْطِ الْإِدْمَانِ فِي الشُّرْبِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْإِدْمَانَ فِي النِّيَّةِ يَعْنِي يَشْرَبُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَشْرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا وَجَدَهُ (انْتَهَى) . اعْتَبَرَ كَوْنَهُ مُدْمِنًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَالْإِدْمَانُ فِعْلٌ وَهُوَ لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْإِدْمَانَ بِالنِّيَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ لِأَنَّ شُرْبَ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَهِيَ مُسْقِطَةٌ لِلْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ إصْرَارٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَشَايِخُ الْإِدْمَانَ لِيَظْهَرَ شُرْبُهُ عِنْدَ الْقَاضِي [الْقَاعِدَة الثَّانِيَةُ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا] (١٤١) قَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا إلَخْ. وَهُوَ أَنَّ مَا لِلتِّجَارَةِ إذَا نَوَى أَنْ يَكُونَ لِلْخِدْمَةِ

1 / 96