Ghamz ʿuyūn al-baṣāʾir sharḥ kitāb al-ashbāh waʾl-naẓāʾir (Li-Zayn al-ʿĀbidīn Ibn Nujaym al-Miṣrī)
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَلَا كَفَّارَةَ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى ٢١ - وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ الصَّوْمِ
٢٢ - ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ الْمُقَرَّرَتَيْنِ فِي مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ فَالْقَوْلُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَدْيُونِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ
وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَاءِ
٢٣ - وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا فَالْقَوْلُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى مُجَرَّدِ الشَّكِّ فَقَدْ يُطْلَقُ الظَّنُّ عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا حَصَلَ ظَنٌّ حَقِيقِيٌّ فَيَجِبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ، قَالَ: وَإِنْ تَسَحَّرَ، وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ قَالَ مَشَايِخُنَا: عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلُ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِمْ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ. (٢١) قَوْلُهُ: وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ، فِي الْبَدَائِعِ: الصَّحِيحُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، قَالَ: لِأَنَّ احْتِمَالَ الْغُرُوبِ قَائِمٌ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ ثَابِتَةً وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ
(٢٢) قَوْلُهُ: ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَةِ إلَخْ، قِيلَ: يُشْكَلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مُضِيَّ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ، صُدِّقَتْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ، فَقَدْ قَالُوا: لَوْ ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ وَعَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَيُشْكَلُ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمُودَعَ لَوْ ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ، أَوْ ادَّعَى الْهَلَاكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ
(٢٣) قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا إلَخْ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا، فَقَالَ: طَلَّقْت بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلِيَ الرَّجْعَةُ، وَقَالَتْ: قَبْلَهَا، فَلَا رَجْعَةَ، وَلَمْ يُعَيِّنَا
1 / 201