125

Ghamz ʿuyūn al-baṣāʾir sharḥ kitāb al-ashbāh waʾl-naẓāʾir (Li-Zayn al-ʿĀbidīn Ibn Nujaym al-Miṣrī)

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ
وَتَفَرَّعَ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ افْتِرَاضَ الْخَمْسِ إلَّا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا تَجُوزُ وَكَذَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ ٢٥٤ - وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا جَازَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ إنْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ
كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَفِي الْقُنْيَةِ الْمُصَلُّونَ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ مَنْ عَلِمَ الْفُرُوضَ مِنْهَا وَالسُّنَنَ مِنْهَا ٢٥٥ - وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ وَالْعِقَابَ بِتَرْكِهِ.
وَالسُّنَّةُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا فَنَوَى الظُّهْرَ أَوْ الْفَجْرَ أَجْزَأَتْهُ وَأَغْنَتْ نِيَّةَ الظُّهْرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ وَالثَّانِي مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَنْوِي الْفَرْضَ فَرْضًا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَأَفَادَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَيْسَتْ كَالْفَرْضِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
(٢٥٣) قَوْلُهُ: فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ أَوْ نِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ أَقُولُ: الَّذِي قَدَّمَهُ أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ
(٢٥٤) قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا.
فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ: أَمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الْفَرَائِضَ مِنْ النَّوَافِلِ فَصَلَّى وَنَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَتْ صَلَاتُهُ أَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلَهَا كَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَجُوزُ أَيْضًا، وَكُلُّ صَلَاةٍ قَبْلَهَا سُنَّةٌ، مِثْلَهَا كَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْقَوْمِ
(٢٥٥) قَوْلُهُ: وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ إلَخْ.
الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ مَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ

1 / 133