Ghamz Cuyun
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَكَمَا إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ وَمِنْهُ مَا إذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ أَوْ الْقَضَاءَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ وَعَلَى هَذَا الشَّاهِدِ إذَا ذَكَرَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَالْخَطَأُ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ سَأَلَهُمْ الْقَاضِي عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَذَكَرُوا لَوْنًا ٢٣٥ - ثُمَّ شَهِدُوا عِنْدَ الدَّعْوَى وَذَكَرُوا لَوْنًا آخَرَ تُقْبَلُ.
وَالتَّنَاقُضُ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَا يَضُرُّ.
وَأَمَّا فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَمَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ. ٢٣٦ - وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو، الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْإِمَامُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ كَيْ لَا يَظْهَرَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
شِئْت صَبَرْت فَهُوَ خَيْرٌ لَك قَالَ فَادْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ. اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك وَأَتَوَجَّهُ إلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إنِّي تَوَجَّهْت بِك إلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِيَ لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْبُرْهَانِ إبْرَاهِيمَ الْحَلَبِيِّ
(٢٣٤) قَوْلُهُ: وَكَمَا إذَا عَيَّنَ الْإِمَامَ مَنْ يُصَلِّي بِهِ: أَقُولُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْرَأَ (الْإِمَامُ بِالرَّفْعِ) عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِ (مِنْ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ وَالْفَاعِلُ (مِنْ) لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو وَكَانَ الْخَطَأُ مُضِرًّا.
(٢٣٥) قَوْلُهُ: ثُمَّ شَهِدُوا عِنْدَ الدَّعْوَى.
يُفِيدُ أَنَّ ذِكْرَهُمْ أَوَّلًا كَانَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَفِيهِ بُعْدٌ.
كَذَا قِيلَ.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُعْدَ لِجَوَازِ أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدَانِ اللَّوْنَ عَلَى طَرِيقِ الْأَخْبَارِ لَا الشَّهَادَةِ
(٢٣٦) قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ إلَخْ.
أَقُولُ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَطَأِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا
1 / 125