Fatwā wa-jawābuhā fī dhikr al-iʿtiqād
فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد
Editor
عبد الله بن يوسف الجديع
Publisher
دار العاصمة-الرياض
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٩هـ
Publisher Location
السعودية
عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قضيت قَضَاء فَإِنَّهُ لَا يرد وَإِنِّي أَعطيتك لأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدُ الأَوْثَانُ وَإِنَّهُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ
هَذَا // حَدِيثٌ صَحِيحٌ // مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرَمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ الرَّحَبِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيِّ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي رَجَاءٍ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عْبَدِ اللَّهِ الْبَغْلانِيِّ الْبَلْخِيِّ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيِّ الْجَهْضَمِيِّ مَوْلاهُمُ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ وَاسْمُ أَبِي تَمِيمَةَ كَيْسَانُ الْعَنْزِيِّ مَوْلاهُمُ السَّخْتِيَانِيُّ الْبَصْرِيُّ
1 / 37