Futuhat Ilahiyya
============================================================
مودة التاءالأية: 102 بين العداوة (واذا ݣت) يا محمد حاضرا فيهم) وأنتم تخانون العدو (تأتمت لهم الضلاة) وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له ( نلتقم طاهقة ينهم معك) وتتاخر طانفة (ولباشل وا) أي الطائفة التي قامت معك ( أسلسبة3) معهم ( فإذا سعدوا) اي صلوا ( تليوتوا) اي الطائفة الأخرى ( ين ورآه4م) يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس ( ولتات لايقه أقر لز بصلرا نهلوا ممك ولبانثوا حدرهم وأتلحتهم ) معهم الى أن قول (عدوا مبينا) في المصباح: قال في مختصر المين يقع العدو بلفظ واحد على الواحد المذكر والعانث والمجمررع اه قوله: (واذا كت فيهم) الضمير المجرد يمود على الضاربين في الأرض، وقيل على الخالقين ن ا ن وفي القازن: يمني إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال فأقمت لهم الصلاة الخ. قوله: (فأقست لهم الصلاة) أي أردت أن تقم بهم الصلاة أي أن تفملها وتحصلها فلتقم طايفة منهم معك بعد أن تجعلهم طاتفتين ولتقف الطائفة الأرى بازاء العدو ليحرسوكم منهم، وإنما لم يصرح به لظهوره، وليأخدوا أي الطاتفة القانمة ممك أسلحتهم. أي لا يضعوها ولا يلقوها، وإنما عير عن ذلك بالأحذ للايذان بالاعتناء باستصحا بها كانهم يأخذونها ابتداء اه أبو السعود.
والسلاح ما يقاتل به وجمعه أسلحة وهو مذكر، وقيل: يؤنث باعتبار الشوكة، ويقال: سلاح كمار وسلح كصلع وسلح كصرد وملحان كسلطان. قاله أبو بكر بن زيد، واللح نبت إذارعته الإبل سمنت وغزر لبنها، وما يلقيه البعير من جوفه يقال له سلاح يوزن علام ثم عبر به عن كل عذرة اه قوله: (في الخطاب) أي للنبى و، وأشار بهذا اللرد على من ذهب الى أن صلاة الخوف لا تكون بعد الرمول حيث شرط كونه فيهم، وكان هو الدي يقيم الصلاة اهكر خي والذي ذهب إلى ذلك أبو يوسف وإسماعيل بن علية كما لي القرطبي، وقوله : (للا مفهوم له) اي فيكون المراد أنه إذا كنت فيهم كان الحكم ما ذكر، واذا لم يكن فيهم فليقم بهم إمامهم تلك الصلاة، ومعلوم ان خطاب القرآن ثلاثة أقسام: تسم لا بصلح إلا للسي وقسم لا يصلح إلا لغيره، وتسم يصلح لها اهكرخي قوله: (وتتاخر طاتفة) أي بازاء العدو، وإنمالم يصرح بهذا لظهوره اهأبو السعود.
قوله : (أي صلوا) أي شرعا ني الصلاة يدل على هذا قوله: (إلى أن تقضوا الصلاة) . قوله: (طانقة اخرى) وهي الواقسة ني وجه العدو للحراسة، وانمالم تعرف لاتها لم تذكر فيما قبل اه أبو الرد قوله: (لم يصلوا) الجملة في محل رفع لأنها صفة لطائفة بعد صفة، ويجوز آن تكون في محل نصب على الحال لان النكرة تبلها تخصصت بالوصف بأخرى اهسمين قوله: (فليصلوا معك) أي صلاة ثانية . قوله : ( ولياخذوا حدرهم) لعل زيادة الأمر بالحذر في الفتوحات الالهية(ج 2/م1
Page 657