Futuhat Ilahiyya
============================================================
ورة البقره/الاية: 282 ارە) وقي قراءة بالتصب فتكون ناقصية واسمها ضير التجارة (ثديروتما بيتثت) اي تقضونها ولا أجل فيها (قيت عليك مناع) في (الا تكلبوما) والمراد بها المتجرفي (وأشهذوا إذا تمايعث عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما تبله امر ندب ( ولا يضبار كايه ولا والثاني: انه منقطع - قلت، وهذا هو الظاهر كأنه قيل لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكب قيها اهين قوله: (بالنصب) أي نصب الصفة والموصوف. قوله: (واسها ضير التجارة) هبارة السمين: واسها مضمر فيها فقيل تقديره إلا أن تكون المعاملة أو الميايعة أو التجارة الل قوله: (أي تقبضونها) تفسير لتديروتها بينكم، وقوله : (ولا أجل فيها) تقير لقوله حاضرة، نهو من قبيل اللف والتشر المشوش اهشيخنا.
وعبارة أبي السعود : إلا ان تكون تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونها بينكم بتعاطيهما يدا بيد والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بعين أو دين اه بيضاوي قوله: (فليس حليكم جناح قال أبو البقاء: دخلت الفاء في قليس ايذانا بتعلق ما بعدها بما قبلها. قلت: مي عاطفة هذه الجملة على الجملة من قوله: إلا أن تكون تجارة الخ والبية فيها واضحة اي تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة . وقوله ألا تكبوها أي في آن لا تكتبوها، نحدف حرف الجر وبقي في موضع ان الوجهان، وقوله: إذا تابثم يجوز أن تكون شرطية، وجوابها اما المتقدم عند قوم، وإما محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره إذا تبايعتم فاشهدوا، ويجوز آن يكون ظرفا محضا أي افعلوا الشهادة وقت التبايع اهسمين مانسا رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانه بين الناس، فلو كلفوا الكتابة فيه لثق عليهم، ولأنه إذا اخذ كل واحد حقه في المجلس لم يكن هناك خوف الجحود فلا حاجة إلى الكتاية اهخازن قوله: (والمراء به) أى يالتجارة في قوله : (الا ان تكون تجارة)، وقوله : لا تكتبوها اه شيخنا.
قول: (وأشهدوا إذا تبايمتم) اي التيايع السابق في تولهم: إلا أن تكون تجارة، فقوله عليه راجع للتبايع السابق، ويصح أن يكون المراد بتبايعتم مطلق التبايع اهابو السمود.
قوله: (وهذا) أي قوله وأشهدوا وما قبله أى من جميع الأوامر المذكورة في آية الدين المذكورة شيخنا قوله: (أمر ندبا هو ما عليه الجمهور وعبارة كثيرين أمر إرشاد، والفرق بينهما ان الندب مطلوب لثواب الآخرة، والارشاد لمنافع الدنيا اهكرخي قوله (ولا يضار كاتب ولا شهيد) بحتمل أنه مبي للفاعل، فأصله لا يضار بكسر الراء
Page 356