Futuhat Ilahiyya
============================================================
مورة البقرة(الايتان: 173، 174 السمك والجراد ( والدم) أي المسفرح كما في الأنعام ( ولشم الضذي) خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له (وما أيل بد لغيي اله) اي ذيح على اسم غيره والإملال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الدبح لالهتهم (فمن اضطر) اي الجأته الضرورة إلى اكل شيء مما ذكر فاكله (فيرببلغ) خارج على المسلمين ( ولاعار) متعد عليهم بقطع الطريق ( تلا إثم عكية في اكله { إن اقه غيود) لأوليائه (ته ) بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي وبلحق بهما قل عاص بسفره كالآبق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك مالم يتوبوا، وعليه الشافمي ( ان اللدي يكشتون ما أنرل الله ين الكتنب) المشتمل على نعت محمد ميتذه، وقوله: وخص منها السمك والجراد أي في خبر: "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، رواء ابن ماجة والحاكم اهكرخي وخص أي أغرج قوله: (وما أعل به لفير الله) ما موصول بمعنى الذي ومحلها النصب عطفا على السيتة، وبه قائم مقام الفاعل لأهل الباء بمعنى ني، ولا بد من حذف مضاف أي في ذبحه، لأن السعنى وما صيعح في ذبحه لغر الله والإعلال مصدر أمل أي صرخ ورفع صوته، ومته الهلال لأنه يصرخ عند رؤته، واستهل الصبي اه سمين. وقدم به هنا وأخره في المائدة والأنعام والنحل، لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديد فهي كالجزء من الفعل فكان الموضع الأول أولى بها وبمدخولها، وأخر في بقية المواضع نظر للمقصود فيها من ذكر المتتكر وهو الذبح لغير الله اه ترضي قوله: (وكانوا يرفموته عند الذيح) فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكل ذابح مهل ان لم يجهر بالتسية اخازن.
قوله: (قأكله) أخذه من قوله فلا إثم عليه كما أشار إليه فيما بعد أيضا . توله: غير باغ نصب على الحال، واختلف في صاحبها، فالظاهر أته هو الضمير المتر في اضطر، وجعله القاضي أبو بكر الرازي من فاعل فعل محذوف بعد قوله اضطر، قالا: تقديره قمن اضطر ناكل غير باغ فكأنما قصدا فذلك أن يجملاه قيدا في الأكل لا في الاضطرار . قال الشيخ : ولا يتعين ما قالاه إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله : غير باغ ولا عاد، بل هو الظاهر. والأولى وهاد اسم فاعل من عدا بعدو إذا تجاوز حذه والأصل عادو ققلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كغاز من الغزو . قوله : (والمكاس) أي المسافر لأحذ المكس، وانما قلنا ذلك ليكون مثالا للعاصي بسفره تما هو مقتضى العطف اهشيخنا.
قوله: (فلا يحل لهم الخ) فيه وقفة بالنبة إلى الباغي والعادي المقيمين، قإن قول الشارح ويلحق بها الخ يقتضي أن المراد بهما في الآية المقيمان، وذلك لان الترخيص لا يمتنع في حق المقيم العاصي إلا إذا كان مراقي الدم وقادرا على تويه نفسه كالمرتد والتارك للصلاة بشرطه أما غيرء فله سائر الرخص التي من جملته اكل الميتة . مكذا يقتضيه كلام الرملي في باب الأطعمة فقوله، وعليه الشافعي لعله في مذهبه القديم اه واختلف العلماء في تدر ما يحل للمضطر اكله من الميته على قولين: احدهما أن يأكل مقدار ما يسك رمقه وهو قول أبي حتيفة والراجح عند الشانعي، والقول الآخر يجوز ان يأكل حتى يشجع، وبه قال مالك اهخطيب.
قوله: (ان الذين يكمون) الخ نزلت في رؤساء اليهود وعلماتهم، وذلك أنهم كانوا يصيبون من
Page 207