Fusul Mufida
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
Investigator
حسن موسى الشاعر
Publisher
دار البشير
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٠هـ ١٩٩٠م
Publisher Location
عمان
Genres
Grammar and Morphology
الْعَطف فَينزل الْمُعَلق حَيْثُ ينزل مُتَفَرقًا وَمن ضَرُورَته أَن تبين بِالْأولِ فَلَا يُصَادف الثَّانِي وَالثَّالِث محلا قَابلا للوقوع
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد مُوجب اللَّفْظ التَّشْرِيك بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَالْجُمْلَة الأولى تَامَّة لوُجُود الشَّرْط وَالْجَزَاء وَقَوله طَالِق جملَة نَاقِصَة وَكَذَلِكَ الثَّالِثَة فتشارك كل وَاحِدَة مِنْهُمَا الأولى فِي التَّعْلِيق لَا فِي التَّطْلِيق فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الأجزية مَا يُوجب صفة التَّرْتِيب إِذْ الْوَاو لَا يَقْتَضِي ذَلِك وَلما تعلّقت غير مَوْصُوفَة بالترتيب وَقعت كَذَلِك أَيْضا بِخِلَاف مَا إِذا نجز الطَّلَاق فَإِنَّهُ يَقع بِالْجُمْلَةِ الأولى وَتَكون الثَّانِيَة كالمعادة للإيقاع وَقد بَانَتْ بِالْأولَى
وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة بسط مَا وَجه بِهِ أَصْحَابنَا وُقُوع الثَّلَاث
وَقَالَ بعض الْحَنَفِيَّة فِي تَوْجِيهه أَيْضا إِن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة على الْكَامِلَة يُوجب إِعَادَة مَا فِي الْكَامِلَة لتصير النَّاقِصَة مثلهَا بِخِلَاف عطف الْجُمْلَة الْكَامِلَة أَلا ترى إِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طلقت الْأُخْرَى ثَلَاثًا لِأَن خبر الأولى يصير معادا فِي حَقّهَا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طَالِق فَإِن الثَّانِيَة لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة لِأَن جُمْلَتهَا مفيدة بِنَفسِهَا فَلَا تَقْتَضِي ذكر الْخَبَر مرّة أُخْرَى فَقَوله وَطَالِق بعد قَوْله إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق جملَة نَاقِصَة لَا شَرط لَهُ فَيصير الشَّرْط كالمذكور مرّة أُخْرَى فَكَأَنَّهُ قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَيَقَع ثَلَاث تَطْلِيقَات بدخلة وَاحِدَة وَيصير فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة كَمَا لَو كرر الشَّرْط صَرِيحًا
1 / 103