Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
مفهوم صفة، وشرط، وغاية، وعدد، وحصر باستثناء أو بإنما، أو بفصل بضمير الفصل، أو بتقديم معمول، أو مبتدأ في خبر، ومفهوم لقب.
وشرطه عند معتبره: ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، و: ألا يكون المذكور خرج للغالب، أو لسؤال، أو حادثة، أو لجهل بحكمه
أو لغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
(136) فصل فمفهوم الصفة، نحو: في الغنم السائمة زكاة ، ويعمل به وفاقا (لمالك، والشافعي، وأحمد، والأشعري، والجويني، وأبي عبيد)، خلافا (لبعض علمائنا، والحنفية، وجمهور المعتزلة، والأشعرية، والأخفش). وقيل: يعمل منه بالاسم المشتق، نحو: (( الثيب أحق بنفسها )) . وقيل: بالمتجدد الذي يطرأ ويزول، نحو: أكرم داخل الدار. وقيل: بالمتدارك، نحو: اقتل الكلب المرسل العقور. وتوقف (الشيخ) فيهما. (الكرخي، وأبو عبد الله): يعمل منه بالوارد بيانا لمجمل، نحو: في سائمة الغنم زكاة، بعد: خذ من غنمهم زكاة، ولا وجه لعدها أقساما مستقلة، إذ هي من أنواعه، ولا تكون قسيمة له. وكذا مفهوم الحال ، نحو: ?ومن يقتل مؤمنا متعمدا?[النساء: 93] ، ?ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد?[البقرة: 187] .
ومفهوم الشرط ، نحو: ?وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن?[الطلاق:6] ، ويعمل به وفاقا (للكرخي، وأبي الحسين، وابن سريج، والرازي)، وكثير ممن لا يعتبر مفهوم الصفة. خلافا (لبعض أئمتنا، والشيخين، والقاضي، والجويني، والغزالي، والباقلاني). وعن (أبي عبدالله) روايتان.
Page 170