776Al-Fuṣūl fī al-uṣūlالفصول في الأصولal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالثانيةPublication Year1414 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062[بَابٌ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ]بَابٌالْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵀: - تَعَارُضُ الْخَبَرَيْنِ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ: مِنْهَا: مَا يَكُونُ مِنْ غَلَطِ الرُّوَاةِ، وَنَتَيَقَّنُ مَعَهُ وَهْمَ رُوَاةِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ.وَمِنْهَا: مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ. وَلَا يُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ بَقَاءُ حُكْمِهِمَا بِلَا مَحَالَةٍ، إنْ ثَبَتَا، وَصَحَّا، فَأَحَدُهُمَا مَنْسُوخٌ مَتْرُوكُ الْحُكْمِ.وَمِنْهَا: مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ، وَيَكُونَا جَمِيعًا مُسْتَعْمَلَيْنِ فِي حَالَيْنِ، أَوْ فِي شَيْئَيْنِ.فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: فَنَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵀: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» .وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَغَيْرُ جَائِزٍ: أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.وَنَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ حِينَ دَخَلَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ.3 / 161CopyShareAsk AI