753Al-Fuṣūl fī al-uṣūlالفصول في الأصولal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالثانيةPublication Year1414 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062يَتَوَقَّوْنَ كَثْرَةَ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَوْفًا مِنْ الزَّلَلِ وَالْغَلَطِ. وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ قَالَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ: " أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ". وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إذَا سُئِلَ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ ". وَسَمِعَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ حَلَفَ الزُّبَيْرُ بِاَللَّهِ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ: " هَذَا وَأَشْبَاهُهُ يَمْنَعُنَا مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ". وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ: أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمْ يَفْهَمْ الرَّجُلُ عَنْهُ، وَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ - وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إذَا رَكِبْتُمْ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيْهَاتَ ".وَقَالَ بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: " اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنْ3 / 133CopyShareAsk AI