742Al-Fuṣūl fī al-uṣūlالفصول في الأصولal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالثانيةPublication Year1414 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» وَعَارَضُوهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وَرَدَّتْ عَائِشَةُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ ﵇ فِي أَهْلِ قَلِيبِ بَدْرٍ، وَأَنَّهُ قَالَ: إنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ» وَعَارَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إنَّك لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] وَقَالَتْ: إنَّمَا قَالَ: «إنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْت أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ» . وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ " مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَفَرَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﵇ فِي «الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» وَقَالَ: (إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ)، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَنَقَلَتْهُ الْكَافَّةُ، لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.وَمَشَتْ عَائِشَةُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَقَالَتْ: " لَأُحَدِّثَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﵇ «إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى» .قَالَ عِيسَى ﵀: وَهَذَا مَذْهَبُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَرَدِّهَا بِالْعِلَلِ. قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إذَا ذَكَرَ لَهُمْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا» يَقُولُونَ: كَيْفَ3 / 119CopyShareAsk AI