599al-Furūqالفروقal-Karābīsī - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditorمحمد طمومPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالأولىPublication Year1402 AHPublisher LocationالكويتGenresHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsالْمُدَّةِ، وَالرِّبْحُ مُشْتَرَطٌ بِإِزَاءِ الْعَمَلِ، وَهُمَا عَقْدَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَفَسَادُ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْآخَرِ، فَبَقِيَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، فَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ.وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الْمُضَارَبَةَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الشَّرِكَةِ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ إذَا لَحِقَ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ، وَجَازَ الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنَّ شَرْطَ الْوَضِيعَةِ فَاسِدٌ كَذَلِكَ هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهَا أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْإِجَارَاتِ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ إذَا لَحِقَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ أَفْسَدَهُ، كَذَلِكَ هَذَا.٧١٦ - إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اسْتَدِنْ عَلَيَّ، كَانَ مَا اسْتَدَانَهُ وَمَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ.وَلَوْ قَالَ: اسْتَدِنْ عَلَى نَفْسِك، كَانَ مَا اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ بِالدَّيْنِ لَهُ خَاصَّةً، دُونَ رَبِّ الْمَالِ.وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا قَالَ: اسْتَدِنْ عَلَيَّ، فَقَدْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَوُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الشِّرَاءِ عَلَى حُكْمِ الْمُضَارَبَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ2 / 275CopyShareAsk AI