223al-Furūqالفروقal-Karābīsī - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditorمحمد طمومPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالأولىPublication Year1402 AHPublisher LocationالكويتGenresHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsوَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ لَوْ جَوَّزْنَا لَهُمَا الْأَخْذَ لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْإِضْرَارِ، فَجَازَ لَهُمَا ذَلِكَ.٢٨٣ - إذَا كَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَ الصَّغِيرِ فَبَلَغَ، كَانَ لِلصَّغِيرِ قَبْضُ مَالِ الْكِتَابَةِ.وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْبِضُ الْمَالَ، بَلْ الْوَصِيُّ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الْمَالَ.وَالْفَرْقُ أَنْ الْوَصِيَّ لَيْسَ يَقْبِضُ مَالَ الْكِتَابَةِ بِحَقِّ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ لَا يُوجِبُ تَعْلِيقَ الْعُهْدَةِ بِالْعَاقِدِ، إنَّمَا يُوجِبُ تَعْلِيقَهَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُ الْمَالِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهُ بِحَقِّ الْعَقْدِ صَارَ قَبْضُهُ كَالْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرِ، وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِالْبُلُوغِ فَزَالَ الْحَقُّ.وَفِي الْبَيْعِ قَبْضُ الثَّمَنِ بِحَقِّ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي بَابِ الْبَيْعِ يَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ، وَالْعَقْدُ بَاقٍ فَبَقِيَ مُوجَبُهُ، فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ فَافْتَرَقَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.٢٨٤ - إذَا جَنَتْ أَمَةُ الْمَكَاتِبِ جِنَايَةً فَوَطِئَهَا الْمَكَاتِبُ كَانَ اخْتِيَارًا لِلْجِنَايَةِ. وَلَوْ أَنَّ حُرًّا لَهُ أَمَةٌ جَنَتْ فَوَطِئَهَا لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا.قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ ﵀: يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْمَكَاتِبِ عَلَى أَنَّهُ1 / 255CopyShareAsk AI