150

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقةٌ شديد [ة] (١)، ومتى [كلف] (٢) أن يأتي بالفرض لحقه التعبُ وكلفةٌ؛ لأنه ربما قد رجع إلى بلده أو ذكر ذلك في الطريق، فجعلت سنته تنوب عن فرضه لما فيه من الكلفة، وعظم المئونة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، فافترقا (٣). ١٢٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذأ زال دم الحيض وعدمت الماء تيممت وصلت، ولا يجوز لزوجها مسُها بالتيمم، والحيض مانع لجميع ذلك. الفرق بينهما: أن التيمم طهارة [ضرورية (٥) فجوزت لاستباحة الصلاة فقط احتياطًا لها؛ لأنها] (٦) تفوت، وأيضًا فإن ملاقاة الختانين ينقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يُستباح (٧) الوطء بالتيمم، فافترقا (٨). ١٢٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٩): إذا انقطع دمُ الحيضِ صح صومها، ولا تخاطب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن. الفرق بينهما: أن الصلاة لا تجب إلا بعد الاغتسال، فلم يتوجه الخطابُ إلا وقت صحة أدائها (١٠)، والصوم غيرُ مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب

(١) زيادة من ر. (٢) زيادة من ر. (٣) الفرق في: رأ ٣ ب - ٣٢ أ. (٤) المدونة: ١/ ٥٣. (٥) في عدة البروق: ضرورة. (٦) زيادة من ر. (٧) في الأصل: يستبيح، والمثبت من ر. (٨) الفرق في: ر ٣٣ أ. انظر عدة البروق ١٠٢ - ١٠٣، رقم ٣٦. (٩) المدونة: ١/ ٢٠٧. مط السعادة. (١٠) في الأصل: أدائه، والمثبت من: ر.

1 / 158