136

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

٩٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): إذا أتت الأمة بولد لم يلحق بالسيد، إلا أن يقر بالوطء، وإذا (٢) أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء، والوطءُ مباحٌ في كلا الموضعين. الفرق بينهما: أن الزوجة تصر بالعقد فراشًا فلحق ولدها، والأمة لا تصير فراشًا إلا بالإقرار بالوطء، إذ للإنسان (٣) ملك من لا يطؤه كأخته من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج من لا يطؤه، فلم يلحق الولد إلا بعد ثبوت الفراش، وذلك لا يحصل إلا بالإقرار (٤). ٩٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا ينتفي ولدُ الحرة إلا بلعان، وينتفي ولد الأمة [بغير لعان] (٥) والفراش في الجميع موجود. الفرق بينهما: أن الحرة أعلى رتبة من الأمة في حكمها. وأيضًا [فإن الأمة] (٦) لما كان إليه إثبات فراشها كان له نفي ما يحدث عنه إذ الولد فرع لثبوت الفراش، ولما لم يكن إليه تثبيت فراش الحرة لم يكن له نفي ما يحدث عنه إلا بلعان (٧). ٩٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٨): لا تجوز الكفالةُ في الحد،

(١) المدونة: ٨/ ٢٣. (٢) في الأصل: فإذا، والمثبت من ر، ص. (٣) في الأصل: إذ الإنسان، وفي: ر، ص: لأن الإنسان يملك من لا يجوز له وطؤها. (٤) الفرق في: ر: ٦١ أ. (٥) زيادة من ر - انظر: التفريع: ٢/ ٩٨ - رقم ١٠٠. (٦) زيادة من ر. (٧) الفرق في: ٦١ أ - ٦١ ب. انظر عدة البروق ٣١٤، رقم ٤٢٨. (٨) المدونة: ١٣/ ١٢٥، مط السعادة.

1 / 144