115

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

اسلم قبل خروجها من العدة، فإن أسلم بعدها فلا سبيل له إليها، وكلاهما بالإسلام استفاد ذلك. الفرق بينهما: أن إسلام الزوجة فسخ للنكاح يُوجب العدة، والعدةُ تُفضى إلى البينونة، وإسلامهُ بعد إسلامها بمنزلة ارتجاع المسلم الزوجة، والرجعة واقعة (١) على العدة، وإسلام [أم] (٢) الولد يوجبُ إزالة ملكه عنها، ووجوب إخراج ملك الإنسان عنه لا يوجب مدةً يوقف عندها (٣)، كإيجاب خروج البضع عن ملك الزوج، فافترقا (٤). ٥٩ - فرق بين مسألتين: إذا طلق الحرُ زوجته الحرة [ثلاثًا] (٥)، وهى حاملٌ، فعليه نفقة الحمل (٦)، وإذا طلق العبدُ زوجته طلاقًا تامًا، وهي حامل، فلا نفقة عليه للحمل، والحملُ موجود فيهما (٧). الفرق [بينهما] (٨) أن النفقة إنما تلزمُ الحر؛ لأن حكم الولدِ حكمه، فلا بد أن ينفق عليه، وليس كذلك العبدُ؛ لأنه ليس حكمُ الولد حكمه؛ لأنه لا يخلو (٩) أن تكون امرأة حرة أو أمة. فإن كانت حرة فولدُها حر، والعبدُ لا تلزمه نفقةُ ولده الحرِ، وإن كانت أمةً فالولدُ عبدٌ لمولى الأمة، ونفقة العبدِ على مولاه دون أبيه، فافترقا (١٠).

(١) ر: مانعة. (٢) زيادة من ر يقتضيها المعنى. (٣) في الأصل: عنها، والمثبت من ر. (٤) الفرق في: ر ٥١ أ - ٥١ ب. (٥) زيادة من ر. (٦) المدونة: ٥/ ٢٠. مط السعادة. (٧) في الأصل عبارة مصفحة. (٨) زيادة من ر. (٩) ر: لا يخلو إما. (١٠) الفرق في: ر ٥١ أ.

1 / 123