323

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المشركين لرسول الله ﷺ وصدهم عن الاعتمار (و) (١) بدليل أنه قابل الإحصار بالأمن فقال ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ (إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾) (٢) (٣).
ولا يكون الأمن إلا في مقابلة الخوف فأما المرض فيقابل بالشفاء والعافية والبرء (والنقه) (٤) والإبلال ونحو ذلك وبدليل أنه ابتدأ بذكر حكم المرض بعد ذكر الحصار (٥)، فقال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) (٦).
ولو كان المراد بالأول المرض لم يستأنف (٧) ذكره ثانيا وكان ترتيب الأحكام عليه أولًا بدليل أنه خاطب الجماعة بالإحصار والذي يحصل به حصر (٨) الجماعة في حالة واحدة هو العدو فأما المرض فيبعد أن يعم الجماعة ولهذا لم يخاطبهم به بلفظ الجمع بل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.
فثبت أن الآية إنما أريد بها الإحصار بالعدو دون المرض وإن حكم المرض يخالف ذلك لأنه استأنف ذكره لأن المحصور بالعدو إذا صده عن مكة

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٥) في العباسية (الإحصار) بدلا من (الحصار).
(٦) البقرة آية ١٩٦.
(٧) لا ينبغي مثل هذا لأن الله أعلم بمراده ولو أعاده بحكم لزمنا التسليم والانقياد.
(٨) لو قال إحصار لكان أنسب حسب ما قرره سابقًا ص ٣٢١.

1 / 323