270

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

عن بقية العبادات بأحكام لم يشرعها في غيرهما بدليل أن نفل الحج كفرضه في جيع اللوازم والكفارات. وبدليل أنَّه لا يخرج منه بالفساد وبدليل أنَّه لو شرع في حج يظن أنَّه عليه ثم بأن أنَّه ليس عليه لزمه المضي فيه بخلاف سائر العبادات فلذلك افترقا في وجوب القضاء. فصل: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما فعليهما القضاء بلا كفارة (١) وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما جاز وعليهما مع القضاء كفارة وهي أن يطعما عن كل يوم مسكينًا (٢).

(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، المغى ٣/ ١٢٦، المقنع ٣/ ١٦، المبدع ٣/ ١٦، الروض المربع ١/ ٤١٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٤. (٢) المستوعب ١/ ١٤٣ وقال بأن لا فدية عليهما، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢ - ٨٣، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ١٢٦، المبدع ٣/ ١٦، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فيقولون بالقضاء ولا فدية، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٣، المغني ٣/ ١٢٦، المجموع ٦/ ٢٦٩) وأما مالك فقال الحامل تفطر وتقضى ولا فدية والمرضع تفطر وتقضي وتفدي انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٤١ - ١٤٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٠، المجموع ٦/ ٢٦٩). وأما الشافعية فقالوا بالقضاء وأما الفدية فلهم أقوال ثلاثة أصحها وجوبها والثاني استحبابها والثالث وجوبها على المرضع دون الحامل، انظر (المهذب ٦/ ٢٦٧، المجموع ٦/ ٢٦٧).

1 / 270