222

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر (١) وهو ما روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (٢) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي ﷺ أنَّه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية (٣) والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب (٤)

(١) في العباسية (للأثر) بدلا من (للخبر). (٢) ابن خزيمة ٤/ ٤٢، أبو داود ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠، النسائي ٥/ ٤٢، البيهقي ٤/ ١٢٣، الترمذي ٣/ ٢٦ وقال بأن العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم بالخرص. مسند أحمد ٣/ ٤٤٨، موارد الظمآن ٢٠٤ - ٢٠٥، شرح السنة ٦/ ٣٩ وقال شعيب الأرناؤوط المعلق على شرح السنة (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وهو مجهول)، شرح السنة ٦/ ٣٩. سبل السلام ٢/ ١٨٠ وقال في إسناده مجهول. وجاء في تلخيص الحبير مع المجموع ٥/ ٥٨٦ (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقال البزار إنه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله). (٣) العرية النخلة المعراه والتي أكل ما عليها، وما عزل عن المساومة عند بيع النخل (القاموس الميحيط ٣/ ٢١٣). (٤) النوائب. جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث (لسان العرب ٣/ ٧٣٧).

1 / 222