197

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بالسهو (١) وتصح الصلاة لاستأنف الإحرام بالصلاة. فصل: لا تصح إمامة الأخرس بناطق ولا بأخرس مثله (٢) نص عليه في رواية حنبل (٣)

(١) الذي حصل من الرسول ﷺ لا يسمى سهوًا ولا نسيانًا لأنه ﷺ لم يسبق له أن عرف ذلك ولم يحصل منه بعد معرفته سهو أو نسيان وإنما خلعها مباشرة وبذا يظهر أن لا دليل للمؤلف بهذا الحديث. (٢) المستوعب ١/ ٧٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٥، المحرر ١/ ١٠٤، المغني ٢/ ١٦١، الروض المربع ١/ ٢٥٠، الشرح الكبير ١/ ٤٠٣ وقال عن إمامة الأخرس مثله بأن قياس المذهب صحتها قياسًا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناه، الإنصاف ٢/ ٢٥٩ وقال عن إمامته بغيره أنها لا تصح قولًا واحدا عند الجمهور، وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جمهور الأصحاب. وقال القاضي أبو يعلى بجواز إمامة الأخرس مثله، انظر (الأحكام السلطانية ٦٧). (٣) حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان حافظًا ثقة ثبتًا صدوقًا جاء عن الإمام أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. انظر (طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣ - ١٤٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٧).

1 / 197