185

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وإذا ثبت أن فرضه الاجتهاد فقد فعله فلا يجب عليه غيره. وأما في الثياب ففرضه تأدية الصلاة في سترة طاهرة بيقين مع القدرة عليها وهو قادر عليها بما ذكرناه من تكرار فعل الصلاة فلزمه ذلك ليحصل له تأدية فرضه بيقين كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين (١) كذلك ها هنا (٢). فصل: إذا اشتبهت عليه جهة القبلة فصلى أربع صلوات في أوقاتها كل صلاة في جهة اجتهاد أجزأته جميعها مع القطع واليقين أنه قد صلى ثلاث (صلوات) (٣) منها إلى غير جهة القبلة (٤).

(١) المغني ١/ ٧٥. (٢) وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي. أن الفرق بين الثياب والقبلة من ثلاثة أوجه أحدها أن القبلة يكثر فيها الاشتباه الثاني أن الاشتباه ها هنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس بخلاف القبلة. الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها. فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطأ وهما ضعيفًا بخلاف الثياب. انظر (الشرح الكبير ١/ ٢٠). (٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٤) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣١٢، الشرح الكبير ١/ ٢٥٦، المبدع ١/ ٤١٣.

1 / 185