93

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Genres

صحيح على شرط مسلم، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي ﷺ عليه. ٣ - عن جابر ﵁ نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ". رواه أبو داود (٢/ ٨٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى، وقد تقدم. ٤ - عن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [في الدنيا والاخرة، إقرؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]]، فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ". أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٦ - ٩/ ٤٢٥) ومسلم (٥/ ٦٢) والنسائي (١/ ٣٧٩) وابن ماجه (٢/ ٧٧) والطيالسي (٢٣٣٨) وأحمد (٢/ ٣٩٩ و٤٥٣)، والسياق المسلم، والزيادتان للبخاري، ولأحمد الأولى منهما. وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (٣/ ١٧٨) وصححه، والدارمي (٢/ ٢٦٣) والطيالسي (٢٥٢٤) وأحمد (٢/ ٢٨٧، ٣١٨، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٦، ٣٩٩، ٤٥٠، ٤٦٤، ٥٢٧) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بالفاظ متقاربة. (٨/ ٤٢٠ و١٢/ ٧، ٢٢، ٤٠) من طرق كثيرة عن أبي هريرة. وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث: " سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "

1 / 86