248Aḥkām al-janaʾizأحكام الجنائزNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherالمكتب الإسلاميEditionالرابعةPublication Year١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGenresFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesFunerary Rites•RegionsSyriaJordanAlbaniaإن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:أ - كل ما عارض السنة من الاقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ.ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.وكل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.ز - الغلو في العبادة.ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.وتفصيل القول على هذه الاصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.فلنشرع الان في المقصود، فأقول:* * *1 / 242CopyShareAsk AI