Funeral Rites
أحكام الجنائز
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Genres
(١) وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شئ من الاحاديث التي أشرنا إليها في الاعلى: وأما قول النووي (٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤): وقد يستدل له بحديث أبي أمامة ﵁ قال: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ في القبر قال رسول الله ﷺ: (منها خلقنا كم، وفيها نعيدكم، ومنها تخريجكم تارة أخرى) "، رواه الامام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الاسناد، ويعمل ها في الترغيب والترهيب، وهذا مها، والله أعلم ". فالجواب عليه من وجه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده. الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الرع أنه من فضائل الاعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لانه في فضائل الاعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوز لان المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم م الاحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. الثالث أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في " مسند أحمد " (٥/ ٢٥٤) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الالهاني وقول النووي " علي بن زيد بن جدعان " خطأ، لمخالفته لما في " المسند " قال ابن حبان: " عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الاثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم "! ابن حجر في " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب ".
1 / 153