وقد كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخطب الجمع أمر من يستنصت له الناس.
قال البخاري ﵀: (باب الإنصات للعلماء) ثم روى حديث جرير ابن عبد الله ﵁ «أن النبي ﷺ قال له في حجة الوداع: " استنصت الناس "، فقال: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (١) .
أما في خصوص الجمعة، فقد قال ﷺ: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» (٢) .
قال ابن القيم ﵀: الخاصة التاسعة- أي: من خصائص الجمعة- الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغا فلا جمعة له (٣) .
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت، ليست له جمعة» (٤) .
فأين خطبة الجمعة التي يجب الإنصات فيها من غيرها من الخطب والمحاضرات، والندوات التي قد يعم اللغط والتهامس أوساط الحاضرين فيها.
(١) رواه البخاري (العلم- ١٢١) ومسلم (الإيمان- ١١٨) .
(٢) رواه البخاري (الجمعة- ٣٩٤)، ومسلم (الجمعة- ٨٥١) .
(٣) زاد المعاد (١ / ٣٧٧)، والحديث رواه أحمد (١ / ٩٣) وأبو داود (أبواب الجمعة- ١٠٥١) من حديث علي ﵁: " ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء "، وفي إسناده مولى امرأة عطاء الخراساني، وهو مجهول، وابن ماجه من حديث أبي بن كعب (إقامة الصلاة- ١١١١) وإسناده صحيح كما في الزوائد.
(٤) رواه أحمد (٥ / ١٤٣) ورواه أحمد (٥ / ١٩٨) من حديث أبي الدرداء، وقال الحافظ في البلوغ كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة (حديث ٤٧٩) إسناده لا بأس به.