141

Ittibāʿ lā ibtidāʿ - qawāʿid wa-usus fī al-sunna wa-l-bidʿa

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

Edition Number

الثانية

Publication Year

مصححة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (بيت المقدس / فلسطين)

Genres

وقال الإمام النووي بعد أن ذكره: [ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها:
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لما كسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ نودي بالصلاة جامعة) سيوفي رواية: (أن الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة ﵂: (أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديًا الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.
ويستحب أن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس على الكسوف ...] (١).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره: [وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها] (٢).
وقد أجاب العلماء على هذا الاستحباب بأن الحديث مرسل ضعيف كما ذكره الإمام النووي، وبأنه لم يثبت ذلك من هدي الرسول ﷺ.
قال الإمام مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله إلى اليوم، قال مالك: [وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا] (٣).
وقال ابن القيم: [وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك] (٤).

(١) المجموع ٥/ ١٤، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٨٣.
(٢) فتح الباري ٣/ ١٠٤.
(٣) موطأ مالك ١/ ١٦٠.
(٤) زاد المعاد ١/ ٤٤٢.

1 / 142