Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
الرجل في [573] الصلاة كما يدبح الحمار، وهذا حديث لا نعرفه عنه عليه السلام والله عز وجل فقد نهى عن قتل النفس إلا بالحق وليس هذا في اللغة فنعرفه، فإن كنت أردت الدبح فقد أجبناك، وإن أردت غير ذلك فهذا كلام لا نعرفه.
[في حما البير والغيل]
وسألت: عن الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه في الحما وقد أمر بذلك عليه السلام فجعل للبير أربعين ذراعا وجعل للغيل خمسمائة ذراع.
فأما ما سألت عنه من ثلة البئر فإنما هو تراب البئر يسمى ثلة ويسمى القطيع من الغنم ثلة، وتسمى الجماعة من الرجال ثلة بضم الثاء.
وأما حلقة الجماعة فلا نعرف لها حمى إلا أنه لا ينبغي أن يغشى قوم في سر لأن ذلك ليس من الأدب ولا من الدين.
وذلك خبر ليس عندنا من صحة وكذلك الشبرم الذي روي عن أسماء بنت عميس لا نعرف فيه حديثا، وليس كل ما روي وتكلم به كان عن رسول الله صلى الله عليه، وهذه المسألة ومثلها مما يستغنى عنه ولا يحتاج إليه.
[معنى حديث: إن الدنيا حلوة خضرة]
Page 72