Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي صلى الله عليه [وهذا كذب منهم على رسول الله عليه السلام](1) ولا خلاف عند آل رسول الله أن الأخ والابن والعم والقريب إذا كانوا أتقياء مؤمنين يعرفون بالعدالة أن شهادتهم جائزة.
شهادته.
[في أنه لا بد من حضور المشهود عليه بحد عند شهادة الشهود]
وسألت: عن الشهود يشهدون على رجل وهو غائب بحد(2)، فقلت: هل يقام الحد عليه بغير حضره الشهود؟
الشهود [560]، فلعله يدفع عن نفسه بأمر يخلص به قد علمه وجهلوه أو يدعي عليهم عداوة له ويبين مضارتهم ويقوم على ذلك بينة فلا تقبل شهادتهم عليه وإن سلموا من ذلك كله وكان محصنا لم يكن بد من حضورهم لأنهم أول من يرميه، ثم الإمام بعدهم، ثم المسلمون، فإن شهدوا عليه بحد من قبل قيام الإمام لم يحد؛ لأنه لم يدر ما كان منه قبل الإمام من توبة ورجعة، فإذا قام الإمام فإنما يقيم ما كان في عصره من الحد ولا يطالب بما لم يكن في عصره؛ لأن توبتهم وإقبالهم إلى الله ماحي لما كان قبله والله عز وجل يقول: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}[المائدة:34].
[في معنى النسيء]
وسألت: عن قول الله عز وجل في النسيء ما كانت الجاهلية تفعل فيه من تحليله عاما وتحريمه عاما .
ثم ينسونه السنة الأخرى ويحرمون شهرا آخر غيره.
[معنى حديث في القتيل أن لأهل أن يتحجروا الأدنى فالأدنى]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه في القتيل أن لأهله أن يتحجروا الأدنى فالأدنى.
Page 54