Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
الخامس أن يتضيق الوقت بحيث أنه إن لم ينه عن المنكر وقع وإن لم يأمر بالمعروف فات عمله وبطل، ويجب الترتيب بالكلام اللين ثم الحسن ثم الضرب بعود أو سوط دون الجرح ثم قطع عضوا ونحوه ثم القتل، هذا في النهي عن المنكر، فأما الأمر بالمعروف فلا يجوز القتل ونحوه عليه إلا للإمام ونحوه.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}[آل عمران:104]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أمر أن يكون فينا .... يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما أمر الله به كان واجبا لا يجوز تركه.
وروي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه إني مهلك من قومك مائة ألف أربعون ألفا من خيارهم وستون ألفا من شرارهم، فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: بما داهنوا أهل المعاصي ولم يباينوهم وهم يستطيعون.
ولا شك أن العذاب لا يصيب إلا من ترك ما أوجبه الله تعالى عليه أو فعل ما نهاه عنه.
Page 539