Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وقلت: إن كثيرا من أئمة الحلال والحرام لم يتكلموا في ذلك بشيء.
ما ليس مع الآخرين ولعلهم لو سئلوا عنها أو كشفوا عن جوابها أن يجيبوا فيها بما أجبنا.
[في المريض هل يوصي في مرضه بما عليه من الأعشار والأخماس]
وسألت: هل يوصي المريض في مرضه بما عليه من الأعشار والأخماس؟
حق لله سبحانه في رقبته واجب عليه تأديته؛ لأن الزكاة غلها عظيم، وقد أوعد الله سبحانه فيه لفاعله العذاب الأليم، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة))(1)، وقال عليه السلام: ((لا تقبل الصدقة من غلول))(2).
[في وجوب توجيه الأعشار والأخماس إلى الإمام]
وسألت: عن إمام قائم في بلد، هل يجوز التوجيه بالأعشار والأخماس إليه؟
إليه بأعشارهم وأخماسهم؛ لأن الله سبحانه قد فرض ذلك عليهم وأمره بقبضه منهم، فقال تبارك وتعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}[التوبة:103].
[فيمن وجه بزكاته مع الرسول للإمام فذهبت أنه لا يغرم]
وقلت: إن وجه الرجل بها مع رسول الإمام فذهبت هل يغرم؟
Page 380