Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بعير شرد فرماه بعضهم بسهم فحبسه به عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ((إن هذه(1) البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا))(2).
عليه وآله بقوله: ((اصنعوا به هكذا)) يريد الأوابد المستابدة لأنه قد يكون في المراعي الجمل والفرس والحمار، أو الشاة، أو البقرة ثم يطول مكثها في المرعى فتستابد حتى لا تضبط ولا تؤخذ إلا بالسلاح فتلك التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله رميها، فأما اللواتي(3) تشرد ساعة ثم تأخذ وتقف وتعطف فليس يجوز رمي هذه لأن رميها من المثل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المثل بالبهائم وكيف يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بهيمة تنفر عن(4) الشيء بذعرها فيرميها رجل فيغرمها ولو كان ذلك جائزا ما غرمها وكيف يغرم ما قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله رميه فليس الخبر في الحديث إلا على ما ذكرنا(5) لك في الأوابد فاعلم ذلك.
[معنى حديث: ((انهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسن))]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قيل له: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليست لنا مدى فأي شيء نذبح؟ فقال: ((انهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسن))(6)، وما رويت عن عدي بن حاتم.
Page 34