Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
عليه وآله عن شيء قد أباحه الله وأذن فيه حين يقول عز وجل: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين}[الفتح:27]، والحلق فجائز حسن(1).
[معنى حديث: ((في الركاز الخمس))]
وسألت: عن الحديث في الركاز(2) أن فيه الخمس، وذكرت الاختلاف فيه فبعض يقول هو مثل المعدن وبعض يقول لا.
فيهما الخمس إذ هما غنيمتان وإنما يجب فيهما ربع العشر من بعد أن يحول الحول على ما يأخذه الآخذ منهما فيصير في عداد الأموال.
[في جواز صلاة الرجل في ثياب امرأته]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يصلي في ثياب مرأته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك.
عليه وآله في ذلك نهيا ولا كراهية ولا نحرمها ولا نرى بالصلاة فيها إذا كانت طاهرة بأسا.
[معنى حديث: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته))]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))(3).
Page 30