Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
يوضأ بالماء ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن.
[في جواز بيع دود القز]
وسألتم: هل يجوز بيع بيض(1) دود القز؟
ورضي به ولم يشرط فيه البايع دودا ولم يعلم فيه عيبا كتمه على المشتري، فإذا سلم بما ذكرنا وبفعله لبيعه حظرنا، فما حال إلا كحال بيض الدجاج لو اشتراه رجل، ولا بأس بذلك؟
[في جواز بيع الجوز والبيض واللوز]
وسألتم: عن بيع الجوز والبيض واللوز، هل يجوز ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك كله جائز فما عرف برداوة وبان فيه الفساد عند الشراء فهو مردود على صاحبه وله قيمة ما نقص من سعره الذي يكون بين كسره وصحته.
[كراهية أهل البيت لأكل الجري]
وسألتم: عن كراهية أهل البيت [660] لأكل الجري، وقلتم: ما معنى كراهيتهم له؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: المعنى في ذلك أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى عن أكل الجري وكرهه وعن(2) الطافي على الماء والمار ما هي كره هذه الثلاثة الأشياء ونهى عنها، ولا ينبغي لأحد أن يأكلها ولا يتعدى قوله فيها فإنه صلوات الله عليه لم يكره إلا مكروها ولم يقل شيئا من نفسه وإنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وما كان من رسول الله عليه السلام فهو من الله سبحانه، فليس لأحد أن يتعداه وهو الحق المستبين الذي لا شك فيه عند جميع المؤمنين.
[كراهة حمل الحمير على الخيل]
وسألتم: عما روي من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه كره حمل الحمير على الخيل.
Page 179