Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وسألتم: عن رجل ليس معه إلا مال يسير أيحج به أم يتقوى به على معيشته؟
معه وكان هذا الشيء يبلغه الحج ذاهبا وراجعا فليحج فإن الله عز وجل سيخلف عليه ومعيشة الواحد غير معوزة، وإن كان له عيال وصبيان يقوتهم بهذا الشيء اليسير الذي إن خرج به أهلكهم من بعده فلا يحل له ذلك، والجواب في هذا هو الجواب في المسألة الأولى.
[في معنى النهي عن بيع ما ليس عنده]
وسألتم [653] عن نهي النبي صلى الله عليه عن بيع الرجل ما ليس عنده.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا لعمري منهي عنه؛ لأنه من الخديعة والعبث والاستهزاء إذا باع ما لا يملك وتعرض لقول الباطل والزور فدخل بكذبه في أقبح الأمور، وهذا شيء ربما فعله جهال الناس، يقول: أنا أبيعك فرسا عندي أو جملا بكذا وكذا دينار، ثم يقبض الثمن ويخرجه في حوائجه، ثم يطلبه المشتري بما باعه فلا يجد عنده، فيكون هذا شبه السرقة والاحتيال وقول الزور والمحال، ولا يجوز لأحد من المسلمين فعل هذا بأحد من الصالحين ولا يسم به نفسه عند المتوسمين؛ لأنه عند الله سبحانه حرام ولديه من الآثام.
[في بيع ما لم يقبض]
وسألتم: عن بيع ما لم يقبض.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا مما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه، وكثير من الناس يفعله إلا من شرح الله بالحق صدره وأنار بالحكمة قلبه، من ذلك رجل يشتري من رجل طعاما بكذا وكذا دينارا على سعر معروف ولم يكله ولم يختلف الصاعان فيه ولم يعزله ويعرفه، ثم يبيعه من رجل آخر من قبل أن يكتاله ويميزه فهذا بيع لا يحل.
ومن ذلك رجل اشترى من رجل عبدا ولم يقبضه ثم باعه من رجال آخر، وهذا أيضا حجر محجور على فاعله محظور.
Page 170