155Al-Fiqh liʾl-murtaḍā muḥammadالفقه للمرتضى محمدAl-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn - 316 AHالمرتضى محمد بن يحي بن الحسين - 316 AHGenresZaidi Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962[في أنه لا خلاف بين أهل البيت في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين] وسألتم: عن معنى الاختلاف الذي وقع في النكاح بين أهل البيت حتى قال بعضهم: ليس يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))(1) إلا على المدح لا على الفرض.Page 157CopyShareAsk AI