Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس في الدود حد يوقف عليه غير أنا لا نحب أكله وتنزيه النفس عن ذلك أفضل فإذا وجده رجل في جبن فليرم بالدود ولينفضه من الجبن ثم يأكل الجبن من بعد تنقيته منه(1).
الطعام](2) فليس وقوعه في المأكل والمشرب بمحرم لهما وقد كان رسول الله صلى الله عليه إذا وجد في طعامه ذبابا أخرجه منه وأكل الطعام(3).
[في الفأرة تقع في السمك المطبوخ]
وسألتم: عن الفأرة تقع في الإناء فيه سمك مطبوخ فتموت فيه، فقلتم: هل يؤكل السمك؟
الحيتان وريحها فلا يجوز أكلها، وإن كانت لم يتغير لها ريح ولا طعم ولم تتمعط وينتن من الفأرة شيء فلا بأس بأكل الحيتان ويرمى من الحيتان بكل ما قارب [609] الفأرة وما حولها.
[في الذباب يقع في الطعام]
سألت: أبي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عن الذباب يقع في الطعام والفأرة تقع في الإناء فيه السمن أو الودك، فقال: يرمى بالذباب ويؤكل الطعام فليس بمحرم شيئا.
طعمهما أخرج ما حولها من الودك والسمن وأكل باقيه وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل حولها من الودك والسمن وأكل باقيه، وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل منه شيء.
[في المهدي عليه السلام من ولد من هو؟ ومن النفس الزكية]
وسألتم: عن المهدي من ولد من هو؟ وعن النفس الزكية؟
Page 115