Fiqh Rida
فقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Fiqh Rida
Ibn Babawayh Ali d. 329 AHفقه الرضا
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1406
Genres
وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو (2).
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فأرة.
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء (4).
وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف (5).
وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء (6).
وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (7).
وإن وقعت (8) فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) (9) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10).
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم (11).
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه (12).
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها
Page 93
Enter a page number between 1 - 347