Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر (1).
والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي وهي شاهدا عدل من غير أهله إذا ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فإن حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (2) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين (3).
وكل من ضرب متعمدا، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد (4).
والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (5).
والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين (6) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق (7) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل (8).
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.
وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف (9)،
Page 312
Enter a page number between 1 - 347