221

Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

<span class="title2">٤٧ - باب القذف للمحصن والمحصنة</span>

إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة (1).

وإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حدا للقذف، والحد الآخر لحرمة الإسلام (2).

وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا (3).

وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه - فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه.

وإذا قذف رجلا في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.

وروي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل.

وإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه.

وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.

وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا (4).

وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.

Page 285