Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين، وهو في النار لا شك فيه (1).
وقال (صلى الله عليه وآله) (2): " الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله حرام " (3).
ولها خمسة أسام: العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة، والنقيع من الزبيب، (والبتع) (4) من العسل، والمزر (5) من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر (6).
وإياك أن تزوج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قدت (7) إلى الزنا.
ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادته، ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان (8)، ولا تؤاكله، ولا تصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تصافحه، ولا تعانقه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع لجنازته (9).
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على (10) النار ويبقى ثلثه.
فإن نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا.
وإن صب في الخل خمر، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا، ثم أكل (11) بعد ذلك (12).
Page 280
Enter a page number between 1 - 347