134

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.

وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (2).

وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه، فأحسبها من الزكاة إن شئت (3).

وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك (4).

وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه،

فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5).

فإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه دونك (6).

وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته (7).

وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر بها، فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8).

Page 198