130

Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة (3) بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق (4).

Page 194