Fiqh al-ʿibādāt li-l-ʿUthaymīn
فقه العبادات للعثيمين
Genres
السؤال (٢١٨): فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية؟
الجواب: حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية: أنه مكروه؛ لأن النبي ﷺ وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله ﷾؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الصيام: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» (١)، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها، فإن إحرامه ينعقد.
وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول ﷺ لما وقت هذه المواقيت قال: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة) (٢) .
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من «ذي الحليفة» .
ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من «ذي الحليفة»، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح، ومن قولي أهل العلم.
حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام
(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٦)
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦)، ومسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)
السؤال (٢١٩): فضيلة الشيخ، ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟
الجواب: من تجاوز الميقات بدون إحرام، فلا يخلو من حالين:
إما ان يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية، دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا شيء عليه سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت؛ وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذا، لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم فيمن تجاوز الميقات بغير إحرام، أي: أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، فليس عليه شيء، ولا يلزمه الإحرام من الميقات.
الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن
1 / 272