179Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿīفقه العبادات على المذهب الشافعيDuriyya al-ʿAyṭa - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGenres- إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر، نظر، فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر، بناء على القاعدة الفقهية: الجاف طاهر، بلا خلاف، وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبًا تنجس الطاهر بالآخر1 / 179CopyShareAsk AI