112Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿīفقه العبادات على المذهب الشافعيDuriyya al-ʿAyṭa - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGenres- الأصل فيه الجواز، في الوضوء فقط، وهو رخصة في السفر والحضر، وهو وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكًا في جوازه. ودليل تفضيل غسل الرجل، أنه الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل1 / 112CopyShareAsk AI