Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
مسلم: ج ١/ كتاب المساجد باب ٥٥/٣٠٩.
كيفية قضاء الفائتة:
من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها، فالفائتة السفرية تقضى مقصورة ولو في الحضر، وفائتة الحضر تقضى كاملة ولو في السفر، وتقضى السرية سرًا ولو في الليل، وتقضى الجهرية جهرًا ولو في النهار.
ترتيب قضاء الفوائت:
أولًا: ترتيب الفوائت في ما بينها:
يجب ترتيب الفوائت في قضائها فيما بينها بشرطين:
الأول: تذكر الفائتة.
الثاني: القدرة على الترتيب.
سواء كانت هذه الفوائت كثيرة أم قليلة، فيبدأ بالفائتة أولًا إن عُلمت، أما إن لم يُعلم أيُها فاتت أولًا فيبدأ بالظهر (لأنها أول فريضة ظهرت في الإسلام) ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح وهكذا، فإن نكس الترتيب عمدًا أثم وصحَّت التي قدمها ولا يعيدها لخروج وقتها بمجرد فعلها، أما إن كان نكس ناسيًا فلا إثم.
ثانيًا: ترتيب الفوائت مع الفريضة الحاضرة:
آ- إن كانت الفوائت كثيرة، قدمت الحاضرة عليها ندبًا إن اتسع الوقت ووجوبًا إن ضاق.
آ- إن كانت الفوائت يسيرة خمس صلوات فأقل (وقيل أربع فأقل) وجب تقديمها على الحاضرة وإن خرج وقتها ضمن شرطين: ذكر الفائتة والقدرة على الترتيب، فإن قدم الحاضرة عليها عمدًا صحت الصلاة مع الإثم، ونُدب إعادتها بعد قضاء الفوائت إن بقي وقتها ولو الضروري، أما إن قدمها ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم ولا ندب إعادتها في الوقت. ⦗١٢٢⦘
ثالثًا: ترتيب الحاضرتين لمشتركتي الوقت:
يجب وجوبًا شرطيًا (١) ترتيب حاضرتين لمشتركتي الوقت كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء؛ ما لم يكن مكرهًا أو ناسيًا، فإذا أحرم بالثانية عمدًا قبل الأولى بطلت الثانية، أما إذا أحرم بالثانية أولًا مكرهًا أو ناسيًا، صحت الثانية وندب إعادتها في الوقت بعد الأولى. وإن أحرم بالثانية ناسيًا ثم تذكر الأولى أثناءها بطلت بمجرد تذكره. ولا تكونا حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص الوقت بها، وعندها تدخل المسألة تحت حكم (٢) اجتماع حاضرة مع يسير الفوائت.
كيف تبرأ ذمة من جهل ما عليه من الفوائت:
1 / 121