Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition Number
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
Genres
١٧- الدم غير المسفوح (أي الدم غير الجاري) من الحيوان المذكّى: وهو العالق على العروق وفي قلب الحيوان وما يرشح من اللحم، بخلاف ما يبقى على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فنجس.
١٨- الزرع الذي سقي بنجس طاهر، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من نجاسة.
١٩- الميتة البرية التي لا دم لها كالعقرب والخنفساء والبرغوث ...
٢٠- ميتة البحر ولو طالت حياة الحيوان في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي، سواء مات في البر أو في البحر، وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل. لما روى عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٥) .
٢١- كل حيوان ذُكِّي شرعية (٦) مما يؤكل لحمه (أما الذي لا يؤكل لحمه كالخيل والبغال والحمير، وكذا الكلب والخنزير، فالذكاة لا تطهره) بذبح أو عقر ونحر فهو طاهر، وكذا أجزاؤه طاهرة من عظمٍ ولحمٍ وظفر وسن وجلد، أما مكروه الأكل كالسبع إذا ذُكِّي لأكلٍطهر لحمه وجلده تبعًا له، وإذا ذُكِّي بقصد أخذ جلده طهر جلده فقط ولا يطهر لحمه لأنه ميتة على الراجح وقيل يؤكل على المرجوح. _________ (١) الإسراء: ٧٠. (٢) التوبة: ٢٨. (٣) الجلدة التي تكون فيها. (٤) ابن ماجة: ج ٢/ كتاب الأطعمة باب ٣١/٣٣١٤. (٥) الترمذي ج ١/الطهارة باب ٥٢/٦٩. (٦) الذكاة الشرعية هي: الذبح بيد مسلم أو كتابي على الكيفية الشرعية مع ذكر اسم اللَّه تعالى عليه. فإذا كان الذابح غير مسلم أو ذمي (لا دين له) يحرم أكل الحيوان المذبوح على كل المذاهب. وإذا لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه عمدًا أو سهوًا فأكله مكروه عند السادة المالكية، وطاهر يؤكل لحمه بغير كراهية عند السادة الشافعية، أما عند السادة الحنفية: إذا تُركت التسمية عمدًا فلا يؤكل لحمه وإن تركت سهوًا فيؤكل. وإذا ذبح الحيوان بغير الكيفية الشرعية وخرج كامل الدم فيؤكل لحمه، أما إذا لم يخرج كامل الدم فلا يؤكل لحمه. والكيفية الشرعية هي: الذبح العادي للغنم، والنحر للإبل والبقر؛ وذلك بأن يضرب عنق الحيوان بسكين ذات حدين ثم تحرك يمينًا وشمالًا حتى تقطع الرقبة. وقد يستعمل العقر قبل النحر للإبل والبقر القوي الشرس؛ وذلك بأن تقطع رجلا الحيوان. ويداه أولًا ثم ينحر.
ثانيًا: الأعيان النجسة: ⦗٣٩⦘ تعريف النجاسة: النجاسة لغة: كل شيء مستقذر حسيًا كان - وهو ما يسمى الخبث كالبول والدم - أو معنويًا كالآثام ومنها قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (١) . وشرعًا: كل شيء مستقذر يمنع الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد. والأعيان النجسة هي:
١٨- الزرع الذي سقي بنجس طاهر، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من نجاسة.
١٩- الميتة البرية التي لا دم لها كالعقرب والخنفساء والبرغوث ...
٢٠- ميتة البحر ولو طالت حياة الحيوان في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي، سواء مات في البر أو في البحر، وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل. لما روى عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٥) .
٢١- كل حيوان ذُكِّي شرعية (٦) مما يؤكل لحمه (أما الذي لا يؤكل لحمه كالخيل والبغال والحمير، وكذا الكلب والخنزير، فالذكاة لا تطهره) بذبح أو عقر ونحر فهو طاهر، وكذا أجزاؤه طاهرة من عظمٍ ولحمٍ وظفر وسن وجلد، أما مكروه الأكل كالسبع إذا ذُكِّي لأكلٍطهر لحمه وجلده تبعًا له، وإذا ذُكِّي بقصد أخذ جلده طهر جلده فقط ولا يطهر لحمه لأنه ميتة على الراجح وقيل يؤكل على المرجوح. _________ (١) الإسراء: ٧٠. (٢) التوبة: ٢٨. (٣) الجلدة التي تكون فيها. (٤) ابن ماجة: ج ٢/ كتاب الأطعمة باب ٣١/٣٣١٤. (٥) الترمذي ج ١/الطهارة باب ٥٢/٦٩. (٦) الذكاة الشرعية هي: الذبح بيد مسلم أو كتابي على الكيفية الشرعية مع ذكر اسم اللَّه تعالى عليه. فإذا كان الذابح غير مسلم أو ذمي (لا دين له) يحرم أكل الحيوان المذبوح على كل المذاهب. وإذا لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه عمدًا أو سهوًا فأكله مكروه عند السادة المالكية، وطاهر يؤكل لحمه بغير كراهية عند السادة الشافعية، أما عند السادة الحنفية: إذا تُركت التسمية عمدًا فلا يؤكل لحمه وإن تركت سهوًا فيؤكل. وإذا ذبح الحيوان بغير الكيفية الشرعية وخرج كامل الدم فيؤكل لحمه، أما إذا لم يخرج كامل الدم فلا يؤكل لحمه. والكيفية الشرعية هي: الذبح العادي للغنم، والنحر للإبل والبقر؛ وذلك بأن يضرب عنق الحيوان بسكين ذات حدين ثم تحرك يمينًا وشمالًا حتى تقطع الرقبة. وقد يستعمل العقر قبل النحر للإبل والبقر القوي الشرس؛ وذلك بأن تقطع رجلا الحيوان. ويداه أولًا ثم ينحر.
ثانيًا: الأعيان النجسة: ⦗٣٩⦘ تعريف النجاسة: النجاسة لغة: كل شيء مستقذر حسيًا كان - وهو ما يسمى الخبث كالبول والدم - أو معنويًا كالآثام ومنها قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (١) . وشرعًا: كل شيء مستقذر يمنع الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد. والأعيان النجسة هي:
1 / 38